تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل — صفحة قسم السادس 7

مساهمون:

صقسم السادس ٧
في فوتهما عن الركعة الأولى فبجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة الأولى والاتيان بها في الركعة الثانية لبقاء محلهما بعد هدم القيام تصح الصلاة ولا حاجة إلى شيء آخر لكن الكلام في شمول الصحيحة لما نحن فيه ثم الكلام في عود المحل العمدي بهدم القيام ثم الكلام في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة بعد سقوطها بالتعارض في حال القيام قبل هدمه فان الأصل الساقط بالتعارض لا يعود كما لا يخفى . جمال الموسوي الكلبايكاني

( مسئلة : 5 ) إذا باع المالك عقارا وكان له الخيار فيه ثم مات في زمن الخيار وكانت له ورثة قد اختار بعضهم الفسخ وبعضهم عدمه فهل ينفسخ البيع مطلقا ويلزم مطلقا أو تتبعض الفسخ واللزوم بمقدار حصصهم من المبيع ثم هل ترث الزوجة من هذا الخيار أو لا ؟

( الجواب ) بسم اللّه الرحمن الرحيم : الظاهر أن الخيار موروث بالحصص كموروثية المال وان الفسخ لا يتبعض وان الزوجة لا ترث من الخيار في فرض السؤال الذي كان المنتقل عن الميت عقارا مما لا ترثه الزوجة غير ذات الولد فلنا دعاو ثلاثة ، أما مدرك الدعوى الأولى هو قوله « ع » ما ترك الميت فلوارثه أو فللورثة بصيغة الجمع كما في خبر آخر ظاهر ان شمولهما للحق كشمولهما للمال ولا اشكال في ان المال موروث بالحصص على ما في كتاب اللّه فكذا الخيار إلا أن الفرق بينهما ان المال بنفسه قابل لأن يشترك فيه بالحصص بخلاف الحق فإنه بنفسه أمر واحد بسيط لا يقبل القسمة فليس قابلا لأن يتحصص إلا باعتبار متعلقه ولذا صار كيفية استحقاق الورثة منه موردا للكلام في كلمات العلماء الأعلام رضي اللّه عنهم وذكروا وجوها في تصوير قيام الخيار بالورثة إذا كان متعددا من كون كل واحد منهم قائما مقام مورثه وان لكل واحد استقلالا خيارا مستقلا بنحو العموم الاستغراقي أو كون كل واحد منهم قائما مقام الميت