تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل — صفحة قسم السادس 6

مساهمون:

صقسم السادس ٦
مبني على شمول صحيحة لا تعاد لصورة الجهل وقد أثبتنا في محله انها مختصة بصورة النسيان ومفروض السؤال هو صورة الجهل فإذا لم تشمله الصحيحة فلا وجه لهدم القيام ، والمتروك فيما نحن فيه يكون مجهولا بالتفصيل ومعلوما بالاجمال مرددا بين طرفين أو بين أطراف ثلاثة لاحتمال فوتهما من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية أو فوتهما من الركعتين ، والقاعدة الجارية في المقام هي قاعدة التجاوز وحيث إنها معارضة بنفسها بالنسبة إلى الأطراف المحتملة تسقط بالمعارضة فيرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بهما في الركعة الأولى أو الثانية فيسقط أيضا بالمعارضة فتصل النوبة إلى الاحتياط والبراءة المحكومان بالاستصحاب المحكوم بقاعدة التجاوز فإذا سقط الأصلان الحاكمان بواسطة فتصل النوبة إلى الأصل المحكوم وهو الاحتياط والبراءة وظاهر ان مقتضى الاحتياط لزوم الإعادة لقاعدة الاشتغال كما أن مقتضى البراءة نفي وجوب قضاء السجدتين فلو لا كون قاعدة الاشتغال الجارية في المقام من مقتضيات نفس العلم الاجمالي لينحل العلم الاجمالي بها وبالأصل النافي في الطرف الآخر ولكن حيث إن جريانها في المقام من مقتضيات العلم الاجمالي فلا يعقل الانحلال به كما بيناه في محله فيسقط الأصل النافي وحيث يحتمل صحة الصلاة من جهة احتمال فوتهما من الركعتين فلا وجه لابطالها فحينئذ يتم الصلاة ويقضي السجدتين ثم يسجد سجدتي السهو مرتين ثم تعاد الصلاة ، هذا إذا قلنا بعدم شمول صحيحة لا تعاد لصورة الجهل ، وأما لو قلنا بشمولها لها فيجب عليه هدم القيام فيأتي بالسجدتين ثم يتم الصلاة ويقضي سجدة واحدة ويعيد الصلاة لاحتمال فوتهما من الركعة لو لم نقل بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة الأولى وأما لو قلنا بعود المحل بمجرد هدم القيام فان حالها كحال من شك في السجدتين بعد الجلوس ولا اشكال في لزوم الاتيان بهما لكون الشك في محلهما كما لا اشكال في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشك