تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل — صفحة قسم السادس 3

مساهمون:

صقسم السادس ٣
فينحل العلم الاجمالي بالأصل نظير احراز موضوع مركب من جزءين أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل ، . ففيه انه قد عرفت معنى الانحلال وحقيقة رفع الصورة الترديدية وتبدله في ظرف حدوثه إلى العلم التفصيلي والشك البدوي في لوح النفس وظاهر عدم انحلاله بهذا المعنى كما عرفت من كون الوضوء رافع لأحد طرفي العلم على تقدير كون المعلوم بالاجمال بولا في ظرف حدوثه والمفروض ان هذا التقدير مشكوك في ظرف الحدوث واصالة عدم الحدث الأكبر معارض باصالة عدم حدوث الحدث الأصغر في رتبة الشك في الحدوث وتنجز العلم الاجمالي فإذا سقط هذا الأصل في مرتبة منجزية العلم الاجمالي وحدوثه فلا يجرى بعد فقدان أحد الطرفين أو ارتكابه لو كان المعلوم حراما أو بالاتيان به لو كان المعلوم هو وجوب أحد الأمرين كما أن ترك أحد الطرفين وابقاء الآخر لا يوجب الانحلال إلا إذا دلّ دليل كان مفاده اقتناع الشارع بامتثال المعلوم بالاجمال بترك أحد الطرفين أو باتيانه وبالجملة الأصل الساقط بالتعارض لا يحيى بعد ذلك كما قرر في محله . جمال الموسوي الكلبايكاني

( مسئلة : 2 ) إذا أوصى بعين لزيد ثم باعها وظهر البيع فاسدا فهل البيع الفاسد كالبيع الصحيح يوجب الرجوع عن الوصية أو لا ؟

( الجواب ) بسم اللّه الرحمن الرحيم : إذا كان الموصي جاهلا بفساد البيع وملتفتا إلى الوصية فهو كالبيع الصحيح رجوع عن الوصية لأنه فسخ فعلي وتصرف في المال الموصى به ومناف لا بقاء المال وللوصية به وأما إذا كان عالما بفساد البيع وملتفتا إلى الوصية ففي كونه رجوعا اشكال ، فنظرا إلى كون الموصي في مقام التصرف المخرج عن ملكه حقيقة فهو فسخ ورجوع منه ولو أن الشارع لم يمضه لأن مصداقيته للرجوع وكونه فسخا يتحقق بنفس قصد الموصي مع التصرف فيه ولا دخل لحكم الشارع فيه ، ونظرا إلى لغوية فعله وعدم تأثيره في