كما لا تكون الجهة تقييدية ، ( وتوهم ) ان صل ولا تغصب أيضا يكون بينهما عموم من وجه باعتبار متعلق الغصب لا باعتبار نفسه ، ضرورة انه أخذ حقيقة الغصب للمال فيكون التركيب اتحاديا لان المكان مغصوب وباعتباره يتحقق الاجتماع فيكون التركيب اتحاديا ، ( مدفوع ) بان الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير وباعتباره يكون بين الغصب والصلاة عموم من وجه لا باعتبار المكان فإنه لم يؤخذ في حقيقة الغصب لتحقق الغصب بأمر آخر كما أنه لم يؤخذ المكان في حقيقة الصلاة فيكون العموم من وجه بينهما باعتبار نفسهما كما لا يخفى وحاصل الضابط في صيرورة التركيب في مثل هذه الموارد اتحاديا صيرورة أحدهما قسما من أقسام العنوان الآخر ووجودا من وجوداته أو صنفا من أصنافه أو نوعا من أنواعه كما أن الضابط في كون التركيب انضماميا والجهة تقييدية عدم صدق أحد العنوانين على الآخر وعدم اندراج أحدهما في الآخر بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في الوجود والتغاير في المفهوم ، كما إذا كان بين نفس العنوانين عموم من وجه وكان كلاهما مبدءين لأن كونهما مصدرين ومبدءين لا ينفكان عن لحاظ بشرط اللائية فيهما كما ذكرنا ، ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا تولد من الفعل الواحد عنوانان مسببان كان بينهما عموم من وجه وكان أحدهما متعلق الأمر والآخر متعلق النهي ، كما إذا كان اكرام زيد العالم مأمورا به واكرام عمرو الفاسق منهيا عنه ووردا معا على شخص آخر فقام تعظيما لاكرام زيد فإنه بقيامه يتحقق تعظيم كليهما ويكون قيامه سببا لتحقق الاكرامين أحدهما مأمورا به والآخر منهيا فاجتمع الامر والنهي في هذا القيام الشخصي وفهذا ونحوه خارج عن المبحوث عنه من جهة ان المسببات التوليدية إذا كانت عناوين لأسبابها فالامر المتعلق بها أمر بأسبابها وكذلك النهى المتعلق بها نهى عن أسبابها لأنها مقدورة بها وتكون الأسباب
رسائل — صفحة قسم الرابع 17
مساهمون: سيد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني
صقسم الرابع ١٧