الطهارة الخبثيّة في الثوب والبدن ، وغير متكفّلة لحكمها في العقد الثاني ، فلا محيص عن كونها داخلة في عموم العقد الأوّل . وحينئذ فلا محيص عن الالتزام بتقييد العقد الأوّل بالنظر إلى موارد الخلل من ناحية الطهارة الخبثيّة ، بالنصوص الخاصّة الواردة فيها المفصّلة بين الجهل والنسيان بالصحّة في الأوّل ، والفساد في الثاني ، على تفصيل بيّن في محلّه .
أقول : ولو نوقش في ظهور اللّفظ والانصراف المذكور ، وبنى على إرادة كلتا الطهارتين من لفظ ( الطهور ) ، فلا محيص عن الالتزام بتقيّد إطلاق العقد الثاني بتلك النصوص ، وحصر البطلان في موارد النسيان والسّهو ، بناء على ما تقدّم من عموم الصحيحة لفروض النسيان والجهل .
وأمّا بناء على اختصاصها بصور السهو والنسيان فقط :
فبناء على الظهور والانصراف المذكور ، لا محيص عن الالتزام بخروج موارد الخلل في الطهارة الخبثيّة عن العقد الأوّل بالكلّيّة ، لعدم شمولها بنفسها لفروض الجهل ، وخروج موارد النسيان بتلك النصوص الخاصّة .
وبناء على إنكار ذلك الظهور ، فلا مخصّص للصحيحة من ناحية تلك النصوص ، لا بالنظر إلى عقدها الأوّل ، ولا بالنظر إلى عقدها الثاني ، على ما هو واضح .
أقول : ثمّ على كلّ تقدير ، فهل المراد من الخلل الناشئ من ناحية الطهور :
( 1 ) هو فقدان الصلاة للطهارة بأيّ معنى أريد منها في مجموعها .
( 2 ) أو الأعمّ منه ومن فقدانها في بعضها :
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 429
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٤٢٩