تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في حجية الظن — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فضلا عن الحرمة وكون الغرض من الحرمة الحرام بمعنى حرمة التّرك خلاف الظاهر من وجهين مع أنه لا معنى لاجتماع الحرمتين في حرمة واحدة مضافا إلى ما قيل من عدم الارتباط بين العلّة والمعلول إذ مقتضى قوله عليه السّلم يغسل غسلا واحدا تعيّن الغسل الواحد والتعليل لا يقتضى التعيّن بل يقتضى الاجتزاء بالواحد لكنه يضعف بان قوله عليه السّلم يجزى ذلك عنه تفسير لقوله عليه السّلم يغسل غسلا واحدا فالمدار في المعلول على الاجتزاء بالواحد لا تعينه وامّا الأوسطان فلان كلّا منهما بعيد كيف لا ولم يعهد استعمال الحرمة في العبادة أو الحقّ في موضع آخر امّا الأخير فلغاية بعد اطلاق الحرمة على الجنابة وعدم سبق ذكر غسل الجنابة وان سبق ذكر غسل الميّت ومنها ما رويه في التّهذيب في باب التيمّم واحكامه بالاسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شيء ولم ينقض وضوئه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصّلاة وأعاد الوضوء والصّلاة ورويه في الاستبصار في كتاب الطّهارة في باب الديدان بالاسناد المذكور واختار القول به فإنه بعد ما روى الخبر الدال على أنه لا وضوء لمن خرج عنه حب القرع في الصّلاة والخبر الدال على وجوب الوضوء على ما إذا كان متلطخا بالعذرة ولا يكون نظيفا استنادا إلى الرّواية المذكورة ومنها ما رويه في التّهذيب في باب القبلة بالاسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصّلاة قبل ان بفرغ من صلاته قال إن كان متوجّها فيما بين المشرق فليحول وجهه إلى القبلة حتّى يعلم وان كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة حتّى يفتح الصّلاة ورويه في الاستبصار في باب من صلّى إلى غير القبلة ثم يبيّن بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده بالاسناد المذكور واختار القول به وحمل عليه الخبرين الدالين على وجوب إعادة الصّلاة لو وقع الصّلاة إلى غير القبلة مطلقا في أحدهما ومقيّدا بعدم خوف فوت الّذى دخل وقته وقال شيخنا البهائي نقلا لا يحضرني ان أحدا من الأصحاب خالف في الحكمين ومنها ما رويه في التّهذيب في باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصّلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز بالاسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلم في الرّجل يكثر عليه الوهم في الصّلاة فيشكّ في الرّكوع فلا يدرى اركع أم لا ويشكّ في السّجود فلا يدرى اسجد أم لا فقال لا يسجد ولا يركع ويمضى لا صلاته حتّى يستيقن يقينا وعن الرّجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضى في صلاته ولا يسجد حتّى يسلم فإذا سلم سجدة مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر الا بعد ذلك قال يقضى ما فاته إذا ذكره وذكر الفقرة الثّانية في الاستبصار في باب ترك سجدة واحدة من السّجدتين ناسيا حتّى يركع بالاسناد المذكور فان مفاد الرّوايتين اعني قضاء السّجدة المنسيّة مطابق مع روايات أخرى ذكرها في التّهذيب وذكر روايتين من تلك الرّوايات في الاستبصار لكن الشّيخ في التّهذيب والاستبصار قيد الرّوايات المذكورة بالرّكعتين الأخيرتين وحكم بعدم وجوب الإعادة لو كان السّجدة من الركعتين الأوليين تمسّكا برواية أحمد بن أبي نصر ومنها ما رويه في الكافي في كتاب الأشربة وفي الاستبصار في كتاب الأطعمة والأشربة بالاسناد عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال هو خمر حيث انّه مطابق لاخبار متعددة وردت في الجواب عن السّئوال عن الفقاع بأنه خمر أو خمر مجهول من الخمر لكنه يتاتّى الكلام في انّه سؤال عن النّجاسة أو عن الحرمة أو كليهما الّا انه يرشد إلى الاوّل السّئوال في بعض الأخبار عن شرب الفقاع وكذا الجواب في كثير من الاخبار بالنّهى عن شرب الفقاع بل يرشد إلى ذلك ذكر السّئوال المذكور في المشارب في الكافي وفي التّهذيب كما سمعت لكن في بعض الأخبار النّهى عن الشّرب ووجوب غسل الثّوب إذا أصاب اليه هذا ومقتضى كلام البعض بل الأكثر ان الغرض من كونه خمرا هو التّشبيه والشّركة في الحكم نحو الصّلاة بالبيت طواف لكن الفاضل الخاجوئى جرى على كون الغرض بيان معنى الفقاع استنادا إلى اخبار متعدّدة وو كلمات من اللّغويّين ترشد إلى ذلك ومنها ما رواه في الكافي في باب استحباب الجهر بالبسملة بالاسناد عن صباح الحذاء عن رجل عن أبي حمزة قال قال علىّ بن الحسين عليه السّلم يا ثمالى ان الصّلاة إذا أقيمت جاء الشّيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفه فكان امام القوم حتى ينصرفوا قال فقلت جعلت فداك أليس يقرءون القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالى انه الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم قوله عليه السّلم هل ذكر ربّه اى جهر ذكر بالتسمية قوله عليه السّلم فان قال نعم ذهب