يكون اللّه عز وجلّ خلق يديك هكذا قال لا واللّه انّما فعلت ذلك لأنه بلغني انّه من دخل الحمام فلير عليه اثره يعنى الحناء فقال ليس حيث ذهبت انّما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمام وقد سلم فليصل ركعتين ومنها ما رواه في معاني الأخبار في باب معنى قول العالم عليه السّلم عورة المؤمن على المؤمن حرام بالاسناد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم قلت تعنى سفلته قال ليس حيث تذهب انما هو إذاعة سرّه والظّاهر ان السّئوال بواسطة اقتضاء تخصيص العورة بالمؤمن وكذا تخصيص الحرمة بالمؤمن عدم حرمة غير المؤمن على المؤمن ولا على غير المؤمن وكذا عدم حرمة عورة المؤمن على غير المؤمن ومنها ما رواه في معاني الأخبار في الباب المذكور بالاسناد عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلم يروى ويقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ليس حيث تذهب انّما عورة المؤمن ان تراه بكلام يعاب عليه فتحفظه عليه لتغيره به يوما إذا غضبت ومنها ما رواه في التّهذيب في كتاب الصّلاة في باب فضل شهر رمضان والصّلاة فيه زيادة على النّوافل المذكورة في سائر الشّهور بالاسناد عن مفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال يصلّى في شهر رمضان زيادة الف ركعة قلت ومن يقدر على ذلك قال ليس حيث تذهب أليس يصلّى في شهر رمضان الف ركعة في تسع عشر منه في كلّ ليلة عشرين ركعة وفي ليلة تسع عشر مائة ركعة وفي ليلة احدى وعشرين مائة ركعة وفي ليلة ثلث وعشرين مائة ركعة ويصلّى في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلثين ركعة فهذه تسعمائة وعشرون ركعة قلت جعلني الله فداك فرجت عنى لقد كان ضاق بي الامر فلما ان اتيت لي بالتفسير فرجت عنّى فكيف تمام الألف ركعة قال تصلّى في كل جمعة من شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين ع وتصلّى ركعة لابنة محمد صلّى اللّه عليه وآله وتصلّى بعد الركعتين لجعفر الطيّار وتصلّى في عشيّة الجمعة ليلة السّبب عشرين ركعة لابنة محمّد صلّى اللّه عليه وآله إلى آخر الحديث ويمكن ان يقال إن الخطاء في المقام في تعقّل المرام لا في المراد بالكلام ومنها ما رواه في التّهذيب في كتاب الصّوم في باب ما يفسد الصّائم وما يخل بشرائط فرضه وما ينقص الصّيام بالاسناد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلم يقول الكذبة تنقص الوضوء وتفطر الصّائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انّما ذلك الكذب على اللّه ورسوله والأئمة عليهم السّلم ومنها ما رواه في الوسائل في كتاب الزكاة في باب استحباب الصّدقة بالليل عن العلل بالاسناد عن سفيان بن عينيه قال رأى الزّهرى علىّ بن الحسين ع ليلة وعلى ظهره دقيق وهو حطب يمشى فقال له يا ابن رسول اللّه ما هذا فقال أريد سفرا أعد زادا احمله إلى موضع حريز إلى أن قال فلما كان بعد ايّام قال له يا ابن رسول اللّه لست أرى لذلك السّفر الذي ذكرته اثرا قال بلى يا زهرى ليس ما ظننت ولكنّه الموت وله كنت استعدّ ومنها ما رواه في الوسائل في كتاب القضاء عن العلل بالاسناد عن ابن أبي عمير عن عبد المؤمن الأنصاري قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلم ان قوما رووا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال إن اختلاف أمتي رحمة فقال صدقوا فقلت ان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال ليس حيث تذهب وذهبوا انما أراد قول اللّه عزّ وجلّ فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون فامرهم ان ينفروا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فيتعلّموا ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيتعلّموهم انّما أراد اختلافهم في البلدان لا اختلافا في دين اللّه انّما الدّين واحد انّما الدّين واحد
الثّامن انّه لو قام ظنّ على عدم حجية ظنّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ
فامّا ان يكون المورود من باب الظن في الأصول أو الظنّ في الفروع أو الاعمّ وعلى التقادير امّا ان يتّحد الوارد والمورود نوعا أو يختلفان فالاقسام ستّة أحدها ما لو قام الشّهرة مثلا على عدم حجية الشّهرة في الأصول والعبرة فيه بالمورود إذ الوارد يلزم من وجوده العدم فيكون المورود خاليا عن المعارض ونظيره ما تقدّم من انّه لو قلد الشخص مجتهدا في مسائل فرعيّة ثم مات هذا المجتهد وفتوى المجتهد الحىّ الأعلم بناء على وجوب تقليد الأعلم أو المقصود بالتقليد أو المنحصر فيه الاجتهاد بناء على عدم وجوب تقليد الأعلم أو المقصود بالتقليد أو المنحصر فيه الاجتهاد بناء على عدم وجوب تقليد الأعلم وجوب العدول فعدل الشّخص المزبور تقليدا للمجتهد المذكور ثمّ مات هذا المجتهد وبناء المجتهد الحىّ على وجوب البقاء فح يجب البقاء في غير مسئلة وجوب البقاء إذ وجوب البقاء في مسئلة وجوب البقاء يستلزم وجوب العدول فالامر من باب لزوم العدم من الوجود