في تعليقات الاستبصار والمولى التّقى المجلسىّ بل هو المحكى في كلام صاحب المنتقى ونجله عن طريقة القدماء لا القول بكون الامر من باب الارسال كما هو مقتضى بعض كلمات العلّامة المجلسي في أربعينه وكذا العلّامة البهبهاني في باب الكنى في ترجمة ابن داود ونقله في المنتقى عن بعض والمناسب حوالة الحال إلى القرينة فان قام القرينة على كون المدار على التّقييد أو الغلبة فلا بدّ من متابعة القرينة والّا فلا بدّ من التوقّف لكن جرى المولى التّقى المجلسىّ على متابعة الغلبة وقد حرّرنا الحال في الرّسالة المعمولة في أحمد بن محمّد المذكور في صدر سند الكافي وغيرها وأيضا لو قيل كثيرا مثلا حسن بن سماعة الهمداني وكان سماعة مشهورا في ابن مهران وهو غير والد الحسن الهمداني وكان سماعة بن مهران له ابن يسمى بالحسن وقيل حسن بن سماعة فهل بني على كثرة التّقييد في المضاف أو الاشتهار في المضاف اليه الأظهر البناء على التّقييد نظر إلى تطرق الفتور في ظهور المضاف في ابن مهران مثلا إذا المفروض ان الحسن الهمداني غير ابن مهران وهو يستلزم كثرة استعمال المضاف اليه في غير المشهور فكثرة استعمال المضاف اليه في موارد التّقييد توجب تطرق الفتور في ظهور المضاف اليه في المشهور فيبقى ظهور المضاف في المقيّد خاليا عن المعارض ولعلّ الحال على ما ذكر فيما لو تطرق التّقييد على المضاف لكن لا على وجه الكثرة بقي انّه قد يتعدّد القيد مع التّنافى في البين كما يقيّد أحمد بن محمّد تارة بابن عيسى وأخرى بابن خالد فيتاتى الاجمال في موارد الاطلاق مع اتّحاد الرّاوى والمروى عنه في موارد « 1 » الاطلاق بناء على عدم اشتراط التّقييد باتّحاد الرّاوى والمروى عنه في مورد الاطلاق والتّقييد كما مرّ وامّا لو اختلف الرّاوى والمروى عنه في موارد التّقييد فلا بدّ من البناء على كلّ واحد من القيد المتعدّد في الموارد المشابهة من موارد الاطلاق لموارد التّقييد من جهة الرّاوى والمروى عنه ويتاتّى الاجمال في سائر الموارد اعني الموارد المخالفة من موارد الاطلاق لموارد التّقييد من جهة الرّاوى والمروى أو المروى عنه ويزيد عرض الاجمال لو كان المشهور شخصا ثالثا لو لم نقل يتقدّم المشهور من باب تقدم الاشتهار على التّقييد ولو مع اتحاد القيد كما تقدّم الكلام فيه ولو تعدّد القيد مع عدم التّنافى في البين كما لو قيد شخص تارة ببلده وأخرى بلقبه فالامر من باب المقيد المتّحد لكن يتاتّى الاشكال في صورة التّنافى في البين بانّه لو لم يشترط في التّقييد اتّحاد الرّاوى والمروى عنه فلا بدّ على ذلك من الاجمال في موارد الاطلاق ولو في الموارد المشابهة منها الموارد التّقييد من جهة الرّاوى أو المروىّ عنه الّا ان يقال انّ الظّاهر في الموارد المشابهة التّقييد عرفا وان كان مقتضى حمل الاطلاق على التّقييد مع اختلاف الرّاوى والمروىّ عنه تطرق الاجمال في المقام على الاطلاق فلو كان الرّاوى والمروىّ عنه في رواية أحمد بن محمّد هو الرّاوى والمروىّ عنه في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد فالظّاهر انّ المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد وان كان مقتضى حمل الاطلاق على التّقييد مع اختلاف الرّاوى والمروىّ عنه في موارد الاطلاق والتّقييد تطرق الاجمال وبعبارة أخرى المدار على فهم العرف وكما يفهم في العرف التّقييد مع وحدة القيد مع اختلاف الرّاوى والمروىّ عنه وكان من شان اختلاف الرّاوى والمروىّ عنه وكان من شان اختلاف الرّاوى والمروىّ عنه الممانعة عن التّقييد كذا يفهم في العرف التّقييد في الموارد المشابهة من موارد الاطلاق لموارد التّقييد من جهة الرّاوى والمروىّ عنه وان كان من شان انفهام التّقييد مع وحدة القيد وو اختلاف الرّاوى والمروىّ عنه الممانعة في الموارد المشابهة المشار إليها
الثامن عشر ان السيّد السّند العلى جرى في رسالة الشّهرة على كون اعتبار الظنّ بالاولويّة
فيما لو ثبت الحكم في الأصل بالاجماع وعلم باولويّة الحكم في الفرع من باب الظنّ اللّفظى اعني مفهوم الموافقة نظرا إلى انّ الاجماع وان لم يتضمّن اللّفظ صريحا لكنه كاشف
هامش
( 1 ) التقييد وان اختلف الراوي والمروىّ عنه في موارد