تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في حجية الظن — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
القدر وتفسيره عن نزول جبريل أو غيره من الملائكة على الأئمة عليهم السلم فقال عليه السّلم اما الأنبياء والرّسل فلا شك اى في نزول جبرئيل عليهم ولا بد لمن سواهم من اوّل يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا ان يكون على الأرض حجة ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من احبّ من عباده بناء على ما ذكره العلامة المجلسي في الحاشية بخطه الشريف من أنه اعرض عن جواب السائل للاشعار بأنه لا يهمه ذلك قال والأظهر انه للتقية لأنه لم يكن مأمونا أو لقصور عقله لئلا يتوهم النبوة في حقهم لكن الأظهر الدلالة على نزول جبرئيل أو غيره من الملائكة على الأئمة عليهم السلم لأنهم أحب عباد الله والمذكور في الرواية النزول على من احبّ اللّه من عباده ممن عدا الأنبياء والرّسل وكذا ما رويه في الكافي في كتاب الصلاة في باب قراءة القرآن بالاسناد عن أبي هارون المكفوف قال سئل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلم كم يقرأ في الزوال فقال ثمانين آية فخرج الرّجل فقال يا ابا هارون هل رايت شيخا أعجب من هذا الرجل الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تعبيره هذا الذي يزعم أهل العراق انه عاقلهم يا ابا هارون ان الحمد سبع آيات و
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
ثلث آيات فهذه عشر آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية حيث إنه كان السؤال عن الآيات المقروة في فريضة الظهر والجواب مبنى على بيان الآيات المقروة في نافلة الظهر إلّا انه قد انكشف حقيقة الحال قريبا من السؤال لغير السّائل وكذا ما رويه في التهذيب في زيادات الصّلاة من الجزء الأول في باب فضل الصّلاة والمفروض منها والمسنون بالاسناد عن عمار الساباطي قال كنّا جلوسا عند أبى عبد اللّه عليه السّلم فقال رجل ما تقول في النوافل فقال فريضة ففرغنا وفرغ الرجل فقال أبو عبد اللّه عليه السّلم انما اعني صلاة الليل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ان اللّه يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك إلّا انه انكشف حقيقة الحال قريبا من السؤال للسّائل قال شيخنا البهائي في حاشية التهذيب لعلهم كانوا يتذاكرون خواص النبي ص وان اليه ؟ ؟ ؟ فرغوا لم يتفطنوا بكون الكلام في عبادته صلّى اللّه عليه وآله بل ظنوه عاما فلذلك فرغوا وكذا ما رويه في الكافي في باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق وفي التهذيب في باب احكام الطلاق كما عن قرب الإسناد عن البزنطي عن الكاظم عليه السّلم حيث سئل عن اشهاد رجلين ناصبين على الطلاق فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق وما رويه في الفقيه في باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبول شهادته وفي التهذيب في باب البينات بالاسناد عن عبد اللّه بن المغيرة قال قلت للرّضا عليه السّلم رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبين قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته بناء على ما جرى عليه بعض الأصحاب من الحمل بشهادة العدول عن الجواب على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذي لا زالوا يستعملونه حتى قالوا لبعض أصحابهم في بعض نصوص الطلاق قلنا معلمين لهم انكم لا تحسنون مثل هذا اى فتجمعون بينهما بعبارة جامعة فالمراد بمعرفة الخير والصّلاح المؤمن العدل الذي قد يقال إنه مقتضى الفطرة لكن على ذلك يكون مقتضى الجواب ظاهرا جواز طلاق الناصبي وواقعا عدم الجواز فلم يتات العدول عن الجواب بل على ذلك يلزم العدول عن الجواب في جميع موارد الجواب بما يقتضيه التقية وكذا ما رويه في الكافي والتهذيبين بالاسناد عن حمّاد بن عيسى عن بعض الأصحاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلم من أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال امسح على كفّيك من موضع القطع وقال وما كان ربّك نسيا بل الجواب فيه لا يرتبط اجزائه بعضها ببعض لكم بتجشم العلامة المجلسي في حاشية التهذيب في اصلاح الحال بان الظاهر أن الفرض الزام العامة في القول بوجوب المسح في التيمم من المرفقين بان اللّه سبحانه لما ذكر اليد في باب القطع ولم يجده لكن تبيّن من النسبة ان القطع من الزند وفي الوضوء حدّها بالمرفق فتبين انه كلما اطلق اللّه سبحانه اليد أراد منها الزند ولذا قال وما كان ربّك نسيا اى انه تعالى لم ينس بيان احكامه إلّا انه لا يتم الا بقياس موضع التيمم بموضع القطع إلّا ان يقال إنه لا باس به في مقام الالزام كما هو المدعى مع أن موضع القطع أصول الأصابع بلا خلاف والمشهور فينا ان موضع التيمم هو الزند نعم عن بعض كون موضع التيمم هو موضع القطع فلم ينقطع الاختلال ولم يتات اصلاح الحال اللهم الا ان يحمل الحكم بتيمم موضع القطع على التقية لمصير بعض العامة إلى كون القطع الزند لكنّه بعد كفاية احتمال التقية في العمل عليها مناف لانكار التيمم من المرفق واحتمال كون الانكار مبنيّا على التقية دون الحكم بتيمّم موضع القطع من قبيل التقية في الفصل دون الجنس بعيد و