انه لا دلالة ولا لغيره نعم من بنى مجارى الاستصحاب على المسامحة في الموضوع ومناط الحكم فله التمسّك به في المقام إذا تحقّق ذلك فلنعد إلى ما كنّا فيه فنقول الأقوى وجوب العدول إلى الأعلم وان كان محرما إلى المساوى لاطلاقات الإجماعات والاخبار القاضيين بوجوب تقليده ودعوى انصرافها إلى ما إذا لم يأخذ المقلد الحكم الشّرعى من عالم آخر ممنوعة مع عدم مجيء دليل حرمة العدول في المقام امّا الأصل فلدوران الامر بين المحظورين وجوب البقاء أو حرمته وامّا الاجماعات فمع ما فيها من المناقشة في الدّلالة والاعتبار كما ظهر وجهه معارضة بما مرّ في تقليد الأعلم من الاجماعات العديدة الرّاجحة عليها بوجوه شتّى منها الاعتقاد بعدم الخلاف ومنها الاعتقاد بالاخبار ومنها قوّة الدّلالة لانّ الاجماعات المانعة مع ظهورها في الاختصاص بالاعمال الماضية كما ظهر وجهه عند الاستدلال بها غير واضح الشّمول لما إذا كان المعدول اليه اعلم ولذا صرّح
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 92
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٩٢