الفساد فيق انّ الوضوء بالمضاف قد كان صحيحا في حقّه والأصل بقائه ومرجعهما إلى واحد وزاد صاحب المفاتيح فقال ولأصالة صحّة التّقليد الاوّل إذ الرّجوع يقتضى فساده وطريق دلالتها على المدّعى وهو لزم البقاء على التّقليد غير ظاهر لنا الرّابع لزوم المخالفة العملية القطعيّة في بعض الموارد كما إذا دار الامر بين بين المحظورين مثل ان يقول أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ويتمّ في بقيّة الموارد بعدم القول بالفصل الخامس ما أشار اليه صاحب القوانين من لزوم الهرج والمرج واقتضاء ذلك ملاعبة بالدّين إذ قد يحصل للمقلّد ما يدعوه إلى تقليد ذلك المجتهد ثم يبدو له فيرجع إلى غيره ثم يبدو له أيضا لمصلحة أخرى فيرجع والحقّ انّ هذه الوجوه كلّها ضعيفة عدى الاوّل امّا الاجماعات فلتطرق الوهن إليها بمخالفته المعظم من الخاصة صريحا كالفاضل في محكى يه والمحقّق الثّانى في محكىّ الجعفرية والشهيد الثاني في محكىّ المقاصد العليّة ومن هنا أمكن القدح في دلالتها على
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 87
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٨٧