إذا عرفت ذلك فيستدلّ على الاوّل بوجوه الاوّل الأصل لانّ حجّية قول المعدول عنه في حقّه اجماعيّة بخلاف حجّية قول المعدول اليه لانّها معركة للآراء فاصالة العدم قاعدة الشغل واستحبابها قاضية بالاقتصار على القدر المتيقن وقد تقدّم بيان ذلك في غير موضع مع استقصاء الكلام في ابطال قول من زعم أن مقتضى الأصل البراءة في أمثال المقام كالتفاضل التي خلطا بينه وبين غيره من المقامات الثّانى الاجماعات المنقولة على السنة العامّة والخاصّة فمن الخاصة لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا وعن العضدي إذا عمل بقول المجتهد في حكم مسئلة فليس له الرّجوع إلى غيره اتفاقا وعن الاحكام إذا تبع بعض مجتهدين في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على انّه ليس له الرّجوع في ذلك الحكم إلى غيره الثّالث الاستصحاب وقد يلاحظ بالنّسبة إلى الحكم الثّابت في حقّه في الواقعة المقلّد فيها ويقال انّ السورة كانت واجبة عليه في الصّلاة والأصل بقائه وقد يلاحظ بالنّسبة إلى الصّحة
و
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 86
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٨٦