تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
لا من الأسفل والاعلى بحيث لو كان بوصف المجموعية دخل في المتيقن السابق ، وعند تطهير الطرف الأسفل مثلا ينهدم أساس المتيقن السابق فتطهير أحد طرفي العباء كتخريب احدى جوانب الدار في المثال المتقدم . وبالجملة جعل مثال العباء من قبيل القسم الثاني من الاستصحاب الكلى انما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق مرددا بين الزائل والباقي لا محاله . نعم لو شك في ان النجاسة الواقعية في العباء هل هي الدم أو البول كان بعد غسلها مرة واحدة مورد الاستصحاب بقاء نجاستها بناء على اعتبار التعدد في نجاسته وحينئذ يكون من القسم الثاني من الاستصحاب الكلى . القسم الثالث - من الاستصحاب الكلى هو ما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام فرد خاص آخر مقام ذلك الخاص الذي كان الكلى في ضمنه بعدم للقطع بارتفاع ما كان الكلى في ضمنه وهذا على اقسام ثلاثة : الأول - ما إذا كان الشك حدوث فرد آخر مقارنا بوجود فرد معلوم حدوثه كما إذا علم بوجود زيد في الدار واحتمل أيضا بوجود عمر معه ثم مات زيد الثاني - احتمال حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد الأول من الكلى . الثالث - ما إذا شك في حدوث فرد المعلوم حدوثه وارتفاعه إلى فرد آخر لانعدام شيء وحدوث شيء آخر كما إذا شك في تبدل سواد الشديد إلى مرتبه الضعيف أو بالعكس بعد العلم بزوال مرتبه التي كان السواد واجدا له ، أو شك في تبدل كثير الشك إلى مرتبه أخرى منه بعد العلم بزوال المرتبة التي كان واجدا لها ، فهذه جملة الأقسام الثلاثة المتصورة في
الذخر في علم الأصول — صفحة 80 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي