عدم كونه منحصرا ولا شارحا أو من باب عدم التصرف في الوضع أو الحمل لا الورود من جهة كونه ليس من باب التعبدية لأنه راجع إلى الأصول اللفظية أو التخصيص اما يكون تكوينا أو بالعلم والخروج عن العام في الخاص فيما نحن فيه بالعلم فان السامع والمخاطب إذا علم مراد المتكلم بورود القرينة وهو الخاص علم المخاطب بعدم مراده ولو كان الخاص ظنيا لعدم المنافاة من قطعه المراد بالدلالة الظنية فيكون تقديم الخاص على العام من باب التخصيص ومن الأمثلة التي تذكر في المقام هو ما ورد أكثر من الرواية وهو ما ورد عام واحد وخاص يليه ومنها : ما يدل بعدم الضمان في العادية مطلقا وهو المعلوم كما في رواية مسعدة بن زياد ومنها ما يدل على عدم الضمان في العادية الا في عاديه الدراهم . ومنها ما يدل بعدم الضمان في العادية الا في عاديه الدينار . ومنها ما يدل على عدم الضمان في العادية الا في عاديه مطلق الذهب والفضة كما في رواية إسحاق بن عمار فالنسبة بين الروايات الأربعة ملاحظه على انحاء ثلاثة :
أحدها يلاحظ بين العام وبين ما في الروايات الخاصة الثلاثة .
والثاني : يلاحظ بين الروايتين الخاصين الأولين وهي رواية الدرهم والرواية الدينار .
والثالث يلاحظ النسبة بين الخاصين الأولين وبين الخاصين الأخير فالنسبة في نحوين الأولين يكون من باب العموم والخصوص من مطلق ويكون النسبة إلى نحو الأخير من باب العموم والخصوص من وجه فيعامل معه معامله المعارضة بينهما كما قيل .
والتحقيق انه من أن النسبة في نحو الأخير أيضا العموم من مطلق
الذخر في علم الأصول — صفحة 293
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٩٣