تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قبل فوت النبي ( ص ) وعلى ذلك يلزم الاشكال المذكور ولكن إذا قلنا بان الأئمّة الهداة عليهم السلام من جهة النسخ والتخصيص نفس النبي ( ص ) لأنهم حافظ لدين الله مفوض إليهم وقد أودع حكم التخصيص والنسخ إلى الوصي والوصي إلى آخر الأوصياء فيمكن ان يكون نسخا بعنوان الموجبة الجزئية يمكن ان يكون مخصصا منفصله في جميعها ويمكن ان يكون المخصص متصلة بعنوان موجبه الحرية في بعضها ويكون المنفصلة قرينة كاشفة عنها . الثامن : إذا كان الاخبار أزيد من الخبرين فيكون المعارضة بينها على بعض التقادير : الأول : كما إذا ورد عام وخاصان مثل قوله : « أكرم النحويين ودليل ثان على عدم اكرام الكوفيين من النحويين ودليل ثالث على عدم وجوب اكرام البصريين منهم فالنسبة بين الخاصين والعموم ، العموم المطلق ولا يعارض ( ح ) في هذا التقدير وأيضا يكون النسبة بين الخاصين التباين فلا معارضه أيضا لعدم اتحاد موضوعهما لتخصيص العام بهما بلا اشكال . واما إذا لزم من تخصيصها الاستهجان أو بقاء العام بلا مورد فيلزم منه معامله التعارض بين العام ومجموع الخاصين في هذا التقدير كما إذا ورد دليل بوجوب اكرام العلماء ودليل ثان بعدم وجوب اكرام فساقهم ودليل ثالث على كراهة اكرام عدو لهم ولو خصص العموم بالخاصين لم يبق مورد للعام فيحصل التعارض بينهم . الثاني : كما إذا ورد عام وخاصين ويكون أحد من الخاصين أخص من الآخر ويكون النسبة بينهما أعم وأخص مطلق فلا اشكال أيضا بوجوب تخصيص العام بهما كما إذا ورد الامر بوجوب اكرام العلماء وورد بعدم اكرام النحويين ، وورد ثالث بعدم اكرام النحويين من الكوفيين فلا يكون
الذخر في علم الأصول — صفحة 290 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي