العموم والخصوص من وجه كما قيل بان أخص الخاصين وهو ما دل على الضمان عاديه الدرهم والدنانير متصل بالعام لان رواية الدنانير والدراهم قد اشتملت على عقد سلبى وعقد ايجابي ومفاد عقد السلبي هو عدم ضمان العارية ومفاد العقد الايجابي ضمان الدراهم والدنانير فيكون مفاد العقدين عدم ضمان الدراهم والدنانير فيكون مفاد العقدين الضمان الا في عارية الدراهم والدنانير وإذا كان أخص الخاصين متصلا بالعام تكون النسبة وبين الخاص الآخر العموم من وجه فان العقد السلبي في روايتي الدنانير والدراهم بعمومه يدل على ضمان الذهب والفضة الغير المسكوكين كالحلى والعقد الايجابي في روايتي الذهب والفضة الغير المسكوكين فتعارضان ولا بد اما من تخصيص العموم العقد السلبي في روايتي الدراهم والدنانير بما عدى الذهب والفضة الغير المسكوكين اما تقييد اطلاق العقد الايجابي في روايتي الذهب والفضة بخصوص المسكوكين فالأولى تخصيص عموم ما دل على عدم الضمان بما عدى مطلق الذهب والفضة فان تقييد الاطلاق وان كان أولى من تخصيص العموم إلّا انه إذا لم يلزم المحصور والتقييد بالفرد النادر وإلّا فيقدم تخصيص العام على تقييد المطلق ولكن ما ذهب اليه الشهيد النسبة بينهما العموم المطلق كقوله : أكرم العلماء ولا تكرم النحويين ولا تكرم البصريين من النحويين وروايات الباب يكون كذلك بان فيها عاما ينفى الضمان عن عموم العارية وفيها خاصين أحدهما اثبات الضمان في عارية الدراهم والدنانير وثانيهما اثبات الضمان في مطلق الذهب والفضة فيكون أحد الخاصين أخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام لكل من الخاصين فيكون النتيجة ضمان العارية مطلقا الذهب
الذخر في علم الأصول — صفحة 295
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٩٥