والفضة فيكون أحد الخاصين أخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام لكل من الخاصين فيكون النتيجة ضمان العارية مطلق الذهب سواء كان مسكوكين أو غير مسكوكين هو الأقوى كما هو المشهور وذهب اليه صاحب الجواهر ( قده ) قال بان ارجاع النسبة بينهما العموم من وجه بعد تخصصه بالخاص الأول تقتضى التصرف في ألفاظ الروايات وتغيير عبارة الاخبار وإلّا فبحسب ما يقتضى ظاهر الاخبار موكول النسبة بينهما العموم المطلق فيكون أحد الخاصين أخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام وكل من الخاصين .
التاسع : انه مع قطع النظر عن اخبار الترجيح والتخيير وعدم المزية لاحد المتعارضين فهل الأصل سقوطهما أم لا فعلى مبنى الطريقية في الامارات قيل فان أدلة التعبد بالصدور في مقطوعى الصدور في وجوب العمل لظاهرهما معا فتعم المتعارضين المظنونى الصدور ان أمكن وإلّا فالجمع بينهما أولى من الطرح ولو بضرب من التأويل وان لم يمكن التأويل يحكم بالاجمال . وفيه ما لا يجمع من عدم الدليل وجوب التأويل في مقطوعهما صدور أفضلا عن مظنونهما والتأويل خلاف الظاهر فيها مع عدم مساعدة العرف والمحاورة والقطع بالصدور لا يقتضى التأويل في استخراج المراد منهما بل لا بد من التوقف وظهر مما ذكرنا ما ذهب اليه الشيخ ( قدس سره ) من تسليم وجوب التأويل في مقطوعى الصدور وليس على ما ينفى ولو سلمنا وجوب التأويل في مقطوعى الصدور ولكن التعميم والتعدي منهما إلى مظنون الصدور ليس في محله بل إنه محال فالقطع بنفسه حجه لا تناله اليه يد الجعل فلا يصح تعميم أدلة الاعتبار ( ح ) فتسقط كل منهما وعدم وجوب العمل بأحدهما .
وبالجملة ان توهم الخصم بوجوب الجمع بينهما ولو بجهل أحدهما
الذخر في علم الأصول — صفحة 296
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٩٦