بينهما المعارضة إلّا إذا لزم تخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد فتحصل المعارضة بينهما وبين العموم فيعامل معامله التعارض بينهما وأيضا يلزم المعارضة بين الخاصين إذا كان بينهما العموم والخصوص من وجه كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم النحويين وقال أيضا لا تكرم البصريين فلا اشكال في تخصيص العام بهما فيكون مورد التصادق البصري في النحوي في الخطابين .
الثالث : كما إذا أورد عامان من وجه وخاص فإن كان مقام الخاص اخراج مورد افتراق أحد العامين ينقلب النسبة إلى العموم المطلق كما إذا ورد تخصيص بحصص مورد الافتراق أو تخصيص مورد الاجتماع فينقلب النسبة بين العامين إلى التباين كما إذا قال أكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين ثم ورد خاص وقال يستحب اكرام النحويين غير صرفيين أو قال يستحب اكرام الصرفيين فيخرج على الأول اخراج مورد الافتراق وعلى الثاني اخراج مورد الاجتماع فتكون النسبة منقلبا إلى المطلق على الأول وإلى التباين على الثاني فيكون صورة التعارض على بعض التقدير وهو ما إذا كان بين العامين عموم وخصوص من وجه الرابع يلزم المعارضة بين الدليلين بالتباين إذا كان موضوعهما متحدا وورد دليل ثالث يوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق بقوله أكرم العلماء وقوله لا تكرم العلماء ثم ورد دليل ثالث لخروج عدول العلماء عن قوله لا تكرم العلماء ثم ورد دليل ثالث لخروج عدول العلماء عن قوله لا تكرم العلماء ومن هذا المقال قوله ترث المرأة من العقار مطلقا وقوله لاثر مطلقا وقوله :
ترث ان كانت المرأة أم ولد وقد يوجب انقلابها إلى العموم من وجه كما
الذخر في علم الأصول — صفحة 291
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٩١