تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فسيأتي توضيحه في توضيح انحاء الثلاثة من النسبة وهذه الأدلّة قد توافقت على عدم الضمان في العادية إذا لم يكن من جنس الذهب والفضة إلّا ان يشترط فيها الضمان ، واما إذا كان من جنس الذهب والفضة فقد اختلف فيها الروايات فظاهر اطلاق رواية مسعدة بن زياد عدم الضمان فيها أيضا ولكن لا بد من الخروج عن هذا الاطلاق لتطابق بقية الأدلّة على الضمان فيهما في الجملة والنسبة بين رواية الخاصة وبين رواية مسعدة العموم المطلق فلا بد من تقييد رواية مسعدة بما عدى جنس الذهب والفضة في الجملة وهذا ملاحظه النسبة على نحو الأول وهو ان النسبة بين رواية مسعدة والباقي من الرواية العموم المطلق واما النسبة بين رواية الثاني والثالث وهما رواية الدرهم والدينار فهي قد اشتملت على عقد سلبى وعقد ايجابي فرواية الدرهم تنفى بعموم عقدها السلبي الضمان عما عدى الدرهم حتى الدينار في رواية الدينار ينفى بعموم عقدها السلبي الضمان عما عدى الدنانير حتى الدرهم والنسبة بين العقد الايجابي في كل منهما مع العقد السلبي في الأخرى العموم المطلق فيجب تخصيص عموم العقد السلبي في كل منهما بما عدى مورد العقد الايجابي في الآخر فيصير النتيجة عدم الضمان الا في عارية الدرهم والدينار ويرتفع التعارض عنهما لان الرواية واحدة تنفى الضمان عما عدى الدراهم والدنانير . واما النسبة بين رواية الدرهم والدينار وبين الرواية على الضمان في مطلق الذهب والفضة وان يكونا مسكوكين فان مقتضى العقد السلبي في رواية الدراهم والدنانير هو عدم الضمان في غير المسكوك من الذهب والفضة فيعارض ما دل على الضمان في مطلق الذهب والفضة ويكون بينهما