تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
لعدم قدرة المكلف من امتثالهما كما في الامر بإزالة النجاسة عن المسجد اتيان الصلاة في زمان واحد مع ضيق الوقت فيكون التعارض راجعا إلى الشارع والتزاحم إلى المكلف . وثانيها : يكون تنافى الدليلين في موضوع واحد فيلزم من تنافيهم وتعاندهما في عرض واحد ( فحينئذ ) يخرج ما كان التنافي بينهما في طول كالتخصيص والتخصص والسببى والمسببى والحكومة والورود وغير ذلك وهذا المعنى لصاحب الكفاية ( قدس سره ) ويمكن ان نقول على مبنى ثالث بان نقول إن لكل واحد من المبنيان لهما مدخلية . ثم إنه لا بد من التعارض أمور أربعة : اثنان منها وجوديان واثنان منها عدميان . الأول ان يكون التنافي والتضاد بحسب المدلول من الدليلين في مقام الثبوت . والثاني يكون في مقام الاثبات وهو تناف الدليلين بحيث ليس على نحو الا اعرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما مثل أدلة العسر والحرج والضرر . والثالث : ان الخبرين من المتعارضين حجتين الرابع : لو فقد واحد من الأمور فلا يكون الخبرين من المتعارضين . ثم إن التنافي في مقام الاثبات بحسب الدليلين مستلزم التنافي بحسب المدلول دون العكس لان الحاكم والمحكوم مطلق ليس بمعنى الأعم حتى يشمل الاطلاق والتقييد وغيره موضوع لمتعلقهما وعلى مبنى الشيخ يكون التضاد حقيقيا حتى في مرتبه تنافى الدليلين إذا تعلقهما على صلاة