المتعارضين .
والثالث : التنافي في الاثبات ان لا يكون قابلا للعلاج وجمعا عرفيا وإلّا فلا يكون من باب المتعارضين ويدخل على أبواب الحاكم والمحكوم والمطلق والمقيد . وبالجملة إذا فرضنا لهما جامعا وهو عدم كونه علاجا بينهما عرفا في مقام الاثبات وهو شرط عدمي شامل لجميع ما له علاج التوافق بحمل أحدهما إلى الحاكم والآخر إلى المحكوم وغير ذلك ولا يحتاج إلى شروط كثيرة فيه بان نقول من شرائط التعارض ان لا يكون حاكما ومحكوما ومطلقا ومقيدا وواردا ومورودا وعاما وخاصا وسببا ومسببا بان يكون كل واحد شرطا على حدة ، هل ان الشروط المذكورة منها مناف في مقام الثبوت أم ليس بمناف أقول : ليس لبعض افراده الآخر تناف على مبنى وعدمه على مبنى آخر كما في الاطلاق والتقييد والعسر والحرج والأمثلة المذكورة على مبنى هادم لموضوع المقيد على مبنى مقيد وعلى الأول فلا يكون في مقام الثبوت مدلولان متنافيان وعلى الثاني فيكون بينهما تناف فيكون اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة إذا كان نافيا أو مثبتا على القول على صرف الوجود كما ذا قال اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة وحينئذ شموله على صورة المقيد يلزم التنافي فيكون مفاده اعتق رقبة كافرة لا تعتق رقبة كافرة وأمثال ذلك من باب التعارض بناء على شرطية العدمي الذي أخذنا أخيرا من الأمور لقولنا ان لا يكون قابلا للعلاج كما أوضحنا عليك وان المباني فيه ثلاثة :
أحدها : ان التعارض بحسب الثبوت يكون التنافي باعتبار المدلول وبحسب جعل الشارع الاحكام المضادة في موضوع واحد وهذا المبنى مفرق بين التعارض والتزاحم فيكون مورد التعارض في مقام الثبوت والواقع بحسب جعل الشارع والتزاحم بحسب الاثبات وفي مقام التحير والعمل
الذخر في علم الأصول — صفحة 278
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٧٨