تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
تعيين شرب التتن عند الشك فيه وذلك من جهة عدم الدليل على اعتبارها فيها وبيان ذلك ان لفظه مشكل الواردة في دليل اعتبارها اعني قوله القرعة مشكل لا يشمل موارد الشبهة الحكمية لكونه من الاشكال بمعنى الشكل المعتبر فيه ان يكون الشيء المحتمل مشاكل وبعبارة أخرى يكون له صورة مشاكله يراد الامر بينه ومن صوره لمشاكله له وينبغي التوهم أيضا في جوازه في الشبهات البدوية أيضا وذلك لخروج مواردها بحسب دليل اعتبارها من موارد الشبهات البدوية الموضوعية لعدم تحقق معنى المشكل وفيها بمعنى عدم صورة مشاكل المحتمل حتى يكون تردد الامر بينه ومشاكله لكي يصدق المشكل ومعلوم ان موارد البراءة من عقلها ونقلها والاستصحاب انما هي في شبهات البدوية من الحكمية والموضوعية ففي شيء من مورد الأصلين لا مجال بتوهم جريان القرعة حتى يبعث عن كونها معارضا مع البراءة والاستصحاب لعدم سبيل لجريانها في مجراهما مع قطع النظر عن جريهما حتى يتبين الامر إلى ملاحظه النسبة بينها ويظهر ان موردها ينحصر بمورد العلم الاجمالي والاحتياط ثم إن المستفاد من دليل اعتبارها عدم اختصاصها بما كان واقع مجهول غير معين أو بما لم يكن كذلك بل المستفاد منه هي اعتبارها في الأعم من المبهم والمجهول اما عدم اختصاصها بالمجهول فللقطع بجواز الاقراع في القسمة ، ومن طلق احدى زوجته الأربع ، والوثني الذي اسلم على أكثر من اربع حيث إنه لا واقع في تلك الموارد لكي يتعين بالقرعة بل ما هو الواقع في القسمة وغيره وهو الامر الكلى المبهم والمشخص ولا الكلى بالقرعة . واما عدم اختصاصها بالمبهم للقطع بجوازه في قطيع الغنم التي وقعت فيها