العقلائي لا بمعنى بناء العقلاء على الحمل على معتقده بل بمعنى بنائهم على الحمل عن الأبناء بما في الضمير ولازم انباء عما في ضميره هو ادراك ما في ضميره فبنائهم على الحمل بكونه مخبرا عما في ضميره مستلزم للحمل على ادراكه ما في ضميره فيلزم حمل معتقده بالملازمة .
الخامسة : ان يكون الشك في مطابقه خبره مع الواقع وهذا داخل في حجيه خبر الواحد ولا دليل على حجيته على نحو الاطلاق والمتيقن من حجيته بالدليل انما هو في الاحكام سواء كان في نقل الاخبار أو نقل الفتوى كان يخبر المجتهد بفتواه مع امكان ان يكون الثاني من صغريات قاعده من ملك هذا ولو ثبت لحجيته عموم أو اطلاق كلى يشمل الموضوعات أيضا يوجب الخروج عنه بدليل المخصص وهو ذيل رواية مسعدة وفيها : الأشياء كلها على هذا حتى يستيقن أو يقوم به البينة واما الاعتقادات فقد يكون الشك في ان المسلم هل يكون بما يجب عليه الاعتقادات أم لا ؟ وقد يقطع بعدم اعتقاده بما يجب عليه الاعتقاد كما إذا علم أنه منكر للمعاد الجسماني ولكن يشك في ان انكاره هل هو شبهه وقعت في ذهنه حتى لا يكون بانكاره مرتدا أم لا وفي كلا الشكين يجرى أصل الصحة فيبنى على وجود الاعتقاد الصحيح منه في الأول وعلى كون ذلك الاعتقاد الفاسد بشبهه في الثاني كما هو واضح .
[ الكلام في القرعة ]
اما الكلام في القرعة اعلم أن تنقيح البحث في القرعة وبيان نظرها مع الأصول الأربعة يتوقف على تنقيح مقدار دلالة دليلها فنقول لا ينبغي التوهم في جواز الاقراء في الشبهات الحكمية الكلية مثل موارد الشك في الحلية والحرمة والوجوب والبراءة ولم يعهد من أحد التمسك بها في