تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ذلك وإلّا فهو طبعه الأولى من الظرفية كما هو واضح . الامر الثاني : إذا علم دليل الحكم أو من الخارج اعتبار الزمان واخذ قيدا في الزمان فتارة يوجد على وجه الارتباطية كما إذا لوحظ قطعه من الزمان قيدا للشيء على وجه الاجتماع واتصال آنات تلك القطعية بما انها مجتمعه ومتصلة بعضها مع بعض ، وبعبارة أخرى لحاظ تلك الآنات على نحو العام المجموعى ويكون المجموع وجود ذلك الزماني في مجموع آنات تلك القطعة التي قيدا الزماني بها بحيث لو خلى آن من وجود فات المطلوب على وجه لا يمكن عوده كما في الصوم حيث قيد الامساك بالنهار على وجه الارتباطية ويكون المطلوب هو الامساك في مجموع النهار من حيث المجموع فلو أخل آن من النهار عن الامساك فات ما هو المطلوب منه وتحقق عصيان الخطاب من أحد . وأخرى يوجد على وجه الاستقلالية بان يكون كل آن من آنات تلك القطعة موضوعا مستقلا ويتعدد المطلوب بتعد تلك الآنات بحيث لو خلى آن من وجوب المطلوب كان الآن الثاني بعد باقيا على موضوعه . وبعبارة أخرى لحاظ آنات الزمان على وجه العام الأصولي كلى العلماء على هذا الوجه في قوله : " أكرم العلماء " وبالجملة صحه التقسيم إلى المجموعى والأصولي لا يختص إلى افراد بل يجرى في آنات الزمان أيضا فكما ان العموم الافرادي يمكن اخذه على وجه المجموعية أو اخذه على وجه الاستقلالية كذلك العام الزماني من غير فرق بين سعة دائره عموم الزماني أو ضيقه فتارة يكون ما دام العمر وأخرى يكون في سنة أو شهر أو أقل من ذلك . الأمر الثالث : استفادة العموم الزماني على أحد الوجهين كاستفادة العموم الافرادي يحتاج إلى دلالة دليل عليه فكما ان العموم الافرادي انما