التنبيه العاشر : [ في استصحاب صحه الاجراء السابقة في العبادة ]
ربما قيل باستصحاب صحه الأجزاء السابقة في العبادة عند الشك في طرو المانع قد تقدم الكلام في فساد هذا الاستصحاب مطلقا سواء كان من جهة طرو المانع أو من جهة طرو القاطع في بحث الأقل والأكثر فلا نعيده .
التنبيه الحادي عشر : [ في عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية ]
لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها الاعتقاد والعلم واليقين كالنبوة والإمامة ، وقد أطال الشيخ ( قده ) الكلام في هذا التنبيه إلّا ان الانصاف انه ليس بمهم والأولى صرف الكلام إلى التنبيه الآتي .
التنبيه الثاني عشر : [ في ان مورد التمسك بالاستصحاب هو إذا لم يدل على النبوت في الزمان الثاني وما إذا أو كان لدليل الحكم عموم افرادى وزماني ]
وهو انه لا شبهه في ان مورد التمسك بالاستصحاب هو ما إذا لم يدل دليل الحكم على ثبوته في زمان الثاني وإلّا كان ذلك تمسكا بالدليل لا بالاستصحاب كما هو واضح ثم لو فرض ان دليل الحكم كان له عموم افرادى وزماني كقوله أكرم العلماء ( ولا تكرم الفساق وخصوص بعض الافرادي بعض الأزمنة وتردد الزمان الذي خرج الفرد بين القصير والطويل فهل المرجع فيما عدا القدر المتيقن من الزمان هو الرجوع إلى العموم العام بالنسبة إلى ذلك الفرد ، أو ان المرجع استصحاب حكم المخصص فيه تفصيل مثاله قوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فان له عموم افرادى يشمل كل عقد عقد وعموم ازمانى