يستفاد من الجمع المحلى باللام في قوله " أكرم العلماء في كل زمان أو في كل يوم ، أو دائما أو مستمرا " أو غير ذلك من الالفاظ التي دلت على العموم الزماني ، وأخرى يستفاد من دليل لفظي خارجي كقوله ( ع ) " حلال محمد ( ص ) حلال إلى يوم القيامة وثالثا يستفاد من دليل الحكمة وذلك في كل مورد يلزم لغوية التشريع مع عدم العموم الزماني قوله تعالى
" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "
إذ لو لم يجب الوفاء بالعقد في كل زمان لكان تشريع الحكم لغوا ولا معنى لوجوب الوفاء بالعقد في الجملة وفي آن ولقد أجاد المحقق ( قده ) فيما افاده من أن العموم في افراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلّا لم ينفع بعمومه ، وبالجملة كما أن العموم الافرادي انما يستفاد من دليل الجملة كما في قوله تعالى :
" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "
حيث يستفاد من دليل الحكمة حلية كل بيع لا بمعنى حلية بيع ، مردد فكذلك ربما يستفاد العموم الزماني من دليل الحكمة .
الأمر الرابع : مصب العموم الزماني المستفاد من أحد طرفه تارة يكون متعلق الحكم ، وأخرى يكون من نفس الحكم بمعنى انه تارة يلاحظ الزماني في ناحية المتعلق وما هو فعل المكلف كما إذا لوحظ العموم الزماني في ناحية الوفاء في قوله تعالى :
" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "
وفي ناحية الاكرام في قوله :
أكرم العلماء وفي ناحية الشرب في قوله : " لا تشرب الخمر وغير ذلك من الاحكام التي لها تعلق بفعل المكلف وتكون آنات الزمان قيدا للوفاء والاكرام وأخرى يلاحظ الزمان في ناحية نفس الحكم فيكون الحكم في كل آن ثابتا من دون اخذه في ناحية المتعلق وبعبارة أخرى تارة يكون العموم الزماني تحت دائره الحكم والحكم وارد عليه كما إذا كان قيدا للمتعلق فان الحكم كما يرد