تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وجه آخر في قراءة كلمة ( الورد ) ، وتخيل انحصار طريقة نطقها وقراءتها العربية بذلك ، فإن مثل هذه الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على أصالة عدم الغفلة فيما إذا كانت الغفلة المشكوكة التي يراد نفيها بالأصل غفلة عن شيء محسوس أو قريب من الحس ، كما إذا احتملنا أن السامع غفل عن جزء من الكلام فنقل بعضه ، وأما الغفلة عن أمر معنوي عقلي ومطلب فكري فليس الأصل عدمه . والمقام من هذا القبيل .

- أصالة العموم :

وهو أصل يقتضي حمل الكلام على العموم ، ومورده في ما إذا ورد لفظ عام وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص فيكون حجة على السامع والمتكلم .

- الأصل الحكمي :

ويقصد به الأصل الجاري بلحاظ الحكم مثل أصالة البراءة . - راجع : الأصل الموضوعي

- الأصل السببي :

ويراد به جريان الاستصحاب في موضوع حكم شرعي ، وإنما سمي ( الأصل السببي ) ، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم . * وقع البحث في المعاطاة فيما لو تلفت إحدى العينين أو بعضهما ، فهل يلزم العقد أو لا ؟