تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

- أصالة الحقيقة :

وهو أصل يقتضى حمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة للسامع والمتكلم ، ويجري في ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها . - راجع : الاستعمال

- أصالة الحلّية :

وهو الحكم بحلّية فعل صادر عن الغير ، ويسمى أيضا أصالة الصحة التكليفية . * وقع البحث بين الفقهاء في حليّة أكل الطاوس ، ويرى بعض الفقهاء أن مقتضى القاعدة حليته لعجزه عن الطيران الطويل فلا يكون صفيفه أكثر ، كما أنه ليس سبعا ، وله صيصة في رجليه . ولا أقل من الشك في بعض الأوصاف فتشمله عمومات الحل . غير أن المشهور على حرمته ، وذلك اعتمادا على بعض الأخبار غير المعتبرة ، فلا تكون هذه الشهرة حجة . نعم مخالفتها بأكله مخالف للاحتياط الاستحبابي . جدير ذكره أن القاعدة في الطيور في الحرمة هي : ( يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه . وما لا يكون له في خلقته شيء من القنصات الثلاث وهي : الحويصلة والقانصة والصيصة ) . - راجع : التبادر

- أصالة الصحة :

وهي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده . - راجع : قاعدة الفراغ