- أصالة عدم النقل :
وهو أصل يقتضى حمل الكلام على معناه الأول ، ومورده في ما إذا ورد لفظ احتمل له معنى ثان مع فرض هجر المعنى الأول ، وهو ما يسمى بالمنقول .
- راجع : التبادر
: الاستصحاب القهقرائي
- أصالة عدم النقيصة :
وهو أصل يقتضي إلغاء احتمال النقيصة في الكلام .
* روى يونس عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : « لا بأس بذلك » .
وقد نوقش الاستدلال بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف بعدة اشكالات منها :
احتمال أن تكون لفظة ( ورد ) بكسر الواو وسكون الراء ، بمعنى الماء الذي ترد عليه الدواب وغيرها للشرب ، فتكون الرواية أجنبية عن الماء المضاف .
وقد ردّ بعض الفقهاء هذا الاحتمال لجهة أن هذه الأخبار لم تصل إلى أرباب الحديث بالكتابة ، بل أخذها المحدثون عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة والسماع بعضهم عن بعضهم الآخر ، وحيث أن الصدوق قد نقلها بفتح الواو حيث استدل بها على جواز الوضوء بالماء المأخوذ من الورد فيجب اتباعه في النقل .
وقد نوقش هذا الوجه بأن الرواية وإن كانت وصلت إلينا قراءة ، ولكن يمكن أن يكون الكليني - مثلا - وهو ناقل الخبر قد تلقّى الرواية عن طريق كتاب ، ومع ذلك فقد نقل الرواية قراءة بفتح الواو ثم أخذت عنه هكذا ، وذلك بسبب غفلته عن وجود