للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من الأفراد غير المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الإطلاق .
ولكن إن كان هناك أصل شرعي ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فإنه يحكم بعدم كونه ولد زنا فتقبل شهادته ، وإلّا فإن قلنا : بان الأصل طهارة مولد كل من لم يعلم أنه ولد زنا فكذلك ، وإلّا فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص .
ولذلك نوقش في دعوى : أن النهي فيه حيث أنه على طريق المانعية فيكون ظاهرا في اختصاص المعلوم دون المشكوك به الداخل في العمومات ، وذلك بأنه لا فرق بين ذلك وبين سائر الأدلة المتضمنة لترتب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها في ظهوره في كون المانع هو الشيء بوجوده الواقعي .
إلّا أن يقال : إن الإجماع قائم على قبول شهادة من شك في أنه ولد الزنا .
- الأصل غير المحرز :
وهو الحكم المجعول ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع ، كالبراءة والتخيير ، فإن حكم الشارع بالإباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع ، بل هو حكم ظاهري مستقل .
( انظر : الحكم الظاهري )
- الأصل العقلي :
وهو ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع ، كالاحتياط وقاعدة التخيير ، والبراءة العقلية التي