تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وفي الجواب تفصيل : فعلى القول بالملك لا شبهة في لزوم العقد ، لأن جواز المعاطاة إنما يبقى مع إمكان ترادّ العينين ، والمفروض أن أحدهما تلفت ، فتصير المعاطاة لازمة . وأما على القول بالإباحة ، فيمكن أن يقال : إن الأصل عدم اللزوم ، لأن الأصل أن سلطنة مالك العين الموجودة ( غير التالفة ) باقية على حالها . وهذه الأصالة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة ( التي تقتضي الضمان بالمسمى ) ، وذلك لأن الشك في الضمان مسبب عن الشك في السلطنة ، والظاهر أنه لا مجال لجريان الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي . ( انظر : الاستصحاب الموضوعي ) : الاستصحاب السببي - راجع : استصحاب الكلي

- الأصل الشرعي :

وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة ، فيتضمن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلّية . * ورد في جملة شروط الشاهد المعتبرة كونه طاهر المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا . والمنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة وغيرها ، وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا ، ولعله
الدليل الفقهي — صفحة 61 | محمد الحسيني