وفي الجواب تفصيل : فعلى القول بالملك لا شبهة في لزوم العقد ، لأن جواز المعاطاة إنما يبقى مع إمكان ترادّ العينين ، والمفروض أن أحدهما تلفت ، فتصير المعاطاة لازمة .
وأما على القول بالإباحة ، فيمكن أن يقال : إن الأصل عدم اللزوم ، لأن الأصل أن سلطنة مالك العين الموجودة ( غير التالفة ) باقية على حالها .
وهذه الأصالة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة ( التي تقتضي الضمان بالمسمى ) ، وذلك لأن الشك في الضمان مسبب عن الشك في السلطنة ، والظاهر أنه لا مجال لجريان الأصل المسببي مع جريان الأصل السببي .
( انظر : الاستصحاب الموضوعي )
: الاستصحاب السببي
- راجع : استصحاب الكلي
- الأصل الشرعي :
وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة ، فيتضمن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلّية .
* ورد في جملة شروط الشاهد المعتبرة كونه طاهر المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا .
والمنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة وغيرها ، وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا ، ولعله