مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان . فهي لا مضمون لها إلّا رفع العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع .
( انظر : الدليل العقلي )
- الأصل العملي :
فهو الحكم الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها ، مثل أصالة الإباحة وغيرها .
- راجع : الإطلاق الأحوالي
- الأصل اللفظي :
وهو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفاظ ويسمى أصلا لكونه مجعولا في حق الشاك ، وسمّي لفظيا لكونه يجري في باب الألفاظ ، وكونه عقلائيا لكونه مدركه بناء العقلاء وعملهم ، كأصالة عدم الوضع ، وعدم الاشتراك ، وأصالة الحقيقة والعموم .
- الأصل المثبت :
- ويراد به الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية - عقلية أو عادية - بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته ، على أن تكون الملازمة بينهما - المستصحب والواسطة - في البقاء فقط .
- وهو الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني . فمثلا نبات اللحية لازم تكوينا لبقاء زيد حيا ، وموت زيد اللازم تكوينا لبقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه .