تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان . فهي لا مضمون لها إلّا رفع العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع . ( انظر : الدليل العقلي )

- الأصل العملي :

فهو الحكم الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها ، مثل أصالة الإباحة وغيرها . - راجع : الإطلاق الأحوالي

- الأصل اللفظي :

وهو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفاظ ويسمى أصلا لكونه مجعولا في حق الشاك ، وسمّي لفظيا لكونه يجري في باب الألفاظ ، وكونه عقلائيا لكونه مدركه بناء العقلاء وعملهم ، كأصالة عدم الوضع ، وعدم الاشتراك ، وأصالة الحقيقة والعموم .

- الأصل المثبت :

- ويراد به الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعية - عقلية أو عادية - بين المستصحب والأثر الشرعي الذي يراد إثباته ، على أن تكون الملازمة بينهما - المستصحب والواسطة - في البقاء فقط . - وهو الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني . فمثلا نبات اللحية لازم تكوينا لبقاء زيد حيا ، وموت زيد اللازم تكوينا لبقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه .
الدليل الفقهي — صفحة 63 | محمد الحسيني