تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

- أصالة التخيير :

عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء وتركه ، أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط .

- أصالة التطابق :

ويراد بها أن يتوافق المراد الجدي للمتكلم مع ظاهر كلامه أو تطابق الإنشاء الظاهري مع الإرادة الجدية . - راجع : أصالة الجهة

- أصالة التعيين ( قاعدة التعيين ) :

حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير .

- أصالة الثبات :

( انظر : الاستصحاب القهقرائي )

- أصالة الجد :

( انظر أصالة الجهة )

- أصالة الجهة :

وهو أصل يقتضى إلغاء احتمال صدور الرواية ( الخبر ) لجهة التقية مثلا ، أي لغير جهة الجد . * روى عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين ( ع ) إنه قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على الماء ، وكان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي ( ص ) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .
الدليل الفقهي — صفحة 55 | محمد الحسيني