- أصالة التخيير :
عبارة عن حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء وتركه ، أو تخييره بين فعلين مع عدم إمكان الاحتياط .
- أصالة التطابق :
ويراد بها أن يتوافق المراد الجدي للمتكلم مع ظاهر كلامه أو تطابق الإنشاء الظاهري مع الإرادة الجدية .
- راجع : أصالة الجهة
- أصالة التعيين ( قاعدة التعيين ) :
حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير .
- أصالة الثبات :
( انظر : الاستصحاب القهقرائي )
- أصالة الجد :
( انظر أصالة الجهة )
- أصالة الجهة :
وهو أصل يقتضى إلغاء احتمال صدور الرواية ( الخبر ) لجهة التقية مثلا ، أي لغير جهة الجد .
* روى عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين ( ع ) إنه قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر على الماء ، وكان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي ( ص ) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .