3 - استصحاب الكلّي
استصحاب الكلّي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم « 1 » أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له اثر شرعي « 2 » .
والكلام فيه يقع في جهتين :
* الجهة الأولى : في أصل اجراء استصحاب الكلّي ، إذ قد يعترض على ذلك في باب الاحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى .
أمّا في باب الاحكام « 3 » فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأنّ
شرح
( 1 ) كالجواز فإنه جامع بين الأحكام التكليفية الأربعة - الوجوب ، الاستحباب ، الكراهة والإباحة - وكالمطلوبية الجامعة بين الوجوب والاستحباب وهكذا . .
( 2 ) كالحدث فإنه جامع بين الأصغر والأكبر ، واثره مثلا حرمة مسّ المصحف
( 3 ) بيان ذلك : إذا شككنا في بقاء الجواز أو المطلوبية - بعد علمنا مثلا بارتفاع الوجوب كما في حالة وجود حرج أو ضرر من الغسل - فهل يجري استصحاب بقاء جواز الغسل أو مطلوبيّته ؟ فكما ان « الانسان » موجود في زيد كذلك المطلوبية موجودة في الوجوب غير أن الوجوب يزيد على المطلوبية بالالزام ، فإذا ارتفع الالزام للحرج مثلا فهل يمكن ان نبرهن على بقاء المطلوبية بالاستصحاب ؟ ( وهذا ) المثال مبني على الايمان بتركب الوجوب من المطلوبية والالزام