والجواب : ان تملك المشتري للسلعة يتوقّف على امرين :
أحدهما : ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد ، والآخر : جعل الشارع للمضمون ، ( وقد ) يكون غرض المولى متعلّقا بإعدام المسبّب من ناحية الامر الاوّل خاصة « 1 » ، لا باعدامه من ناحية الأمر الثاني ، فلا مانع من أن يحرم المسبّب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون « 2 » على تقدير تحقق السبب .
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني « 3 » من أن هذا التحريم يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال ، فيصبح حاله حال الصغير ، ومع الحجر لا تصحّ المعاملة .
والجواب : ان الحجر على شخص له معنيان :
أحدهما : الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته ،
والآخر : الحجر التكليفي بمعنى منعه ،
( فان ) أريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الاوّل فهو اوّل الكلام ، ( وان ) أريد انه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلّم ، ولكن من قال إن هذا يستتبع الحجر الوضعي ؟ !
شرح
( 1 ) اي من طريق تحريم السبب لكونه سببا توليديا للحرام ، لا باعدام المسبّب من طريق عدم جعل السببية
( 2 ) اي لا مانع من أن يحرّم حصول الملكية مثلا ورغم ذلك يحكم بصحّتها
( 3 ) ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ج 3 ص 128