قوله ص 338 س 17 : ان يكون التقبل العرفي : أي انّ العرف لا يقبل مفاد الحاكم كنفي الحكم الضرري مثلا إلّا بعد افتراض ثبوت احكام أولية في المرتبة السابقة إذ ثبوت نفي الحكم الضرري دون ثبوت احكام سابقة ينظر لها لغو وبلا معنى .
ثم انّ عدم تقبل العرف لمفاد الحاكم إلّا مع افتراض سبق حكم لا يختص بهذا الوجه بل يعم الوجهين السابقين أيضا .
قوله ص 339 س 1 : افتراض : الافتراض هنا بمعنى الوجود لا بمعنى مجرد الفرض ولو لم تكن له واقعية .
قوله ص 339 س 1 : مدلول الدليل الحاكم : المراد من المدلول هو الحكم .
قوله ص 339 س 2 : لا ينجس إلخ : المناسب في التعبير : لا ينجّس الماء ميتة ما لا نفس له .
قوله ص 339 س 2 : بالنسبة إلى أدلة الاحكام : هذا يرجع إلى « لا ضرر » .
وقوله وأدلة التنجيس يرجع إلى قوله « لا ينجس الماء إلخ » .
قوله ص 340 س 5 : للمقيد : متعلق بثبوت . ولعل الأولى حذفه .
قوله ص 340 س 10 : وحينئذ فإن كان الخطابان إلخ : كان من المناسب ذكر صورة الاتصال قبل قوله « وقع التعارض بين الظهور الأوّل . . . » والتقدير هكذا : وفي هذه الحالة ان لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض . وان علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأوّل ظهور في الاطلاق لأنّه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام ، والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد فلا تجري قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق . وان كان الخطابان
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 332
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٣٢