قوله ص 343 س 16 : ولكن قد لا يكون الثاني كذلك : العبارة موهمة .
والمقصود : انّ ظهور أكرم في الوجوب ليس أقوى من ظهور لا يجب في نفي الوجوب .
قوله ص 344 س 7 : ثم انّ المراد بالأخصية إلخ : هذا شروع في البحث عن كبرى انقلاب النسبة . وكان من المناسب الإشارة إلى ذلك تحت عنوان صغير .
وهذا البحث من الأبحاث التي قد يتكرر حاجة الفقيه لها في مقام الاستنباط .
قوله ص 344 س 8 : بين مفادي الدليلين إلخ : لعل التعبير الأوضح : بين ظهوري الدليلين بما هما ظهوران .
قوله ص 344 س 10 : من قبيل : والمثال الشرعي لذلك ما دلّ على انّ اللّه سبحانه خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، كما ورد ذلك في مرسلة حريز ، وما دلّ على عدم تنجس الماء ما دام كرا حتى ولو تغير ، من قبيل ما دلّ على انّ الماء إذا بلغ قدر كر فلا ينجسه شيء ، وهما متعارضان بنحو العموم من وجه ، ومادة المعارضة هي ماء الكر المتغير ، فالاوّل يثبت النجاسة والثاني ينفيها ، فلو كنا نحن وهذين الدليلين لكنّا نحكم بالطهارة على ماء الكر المتغير لأصالة الطهارة ، ولكن يوجد دليل ثالث أخص من الأوّل ، ويتمثل ذلك الدليل الثالث في مجموعة من روايات تدل على انّ الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة وان لم يتغير .
فبناء على قبول كبرى انقلاب النسبة يلزم تخصيص الدليل الأوّل بالثالث
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 334
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٣٤