منفصلين انعقد الظهور في كل منهما ووقع التعارض بين ظهور الأوّل في الاطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود لما تقدم في بحث الاطلاق من انّ الاطلاق إلخ .
قوله ص 341 س 7 : متقدمة : الصواب : متقومة .
قوله ص 341 س 9 : في حصة من المطلق : فانّ الكافرة حصة من مطلق الرقبة ، والدليل المقيد يثبت الحكم المضاد في هذه الحصة من المطلق .
قوله ص 341 س 12 : لا ارشادا إلى مانعية : لعل الأوضح التعبير التالي :
لا ارشادا إلى تقيد الحكم بعتق الرقبة بالايمان .
قوله ص 342 س 2 : بالأداة : التقييد بذلك للاحتراز عن المطلق فانّه قد يستفاد منه العموم أيضا - كما في قوله تعالى أحل اللّه البيع - ولكن بمقدمات الحكمة لا بالأداة .
قوله ص 342 س 8 : اكرما كل عالم : الصواب : أكرم كل عالم .
قوله ص 343 س 1 : وعلى أي حال : أي سواء كان الخاص متكفلا لإثبات سنخ حكم العام في دائرة أخص أو مثبتا لنقيضه أو لضده فلا خلاف إلخ .
قوله ص 343 س 3 : ظهور تصديقي : أي ظهور استعمال العام في العموم .
قوله ص 343 س 7 : مباشرة : أي لا بما انّها موجبة لأقوائية الظهور .
قوله ص 343 س 8 : لمورده : أي لمورد الخاص .
قوله ص 343 س 9 : في الشمول له : أي لمورد الخاص .
قوله ص 343 س 16 : من ظهور العام في العموم : المناسب : أقوى من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 333
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٣٣