والوجه في ذلك : ان العرف حينما يقدم الأخص على الأعم لا يقدمه إلّا من باب أظهريته في الشمول لمورده من الأعم « 1 » ، ومن الواضح انّ مجرد خروج الفساق من الدليل الأوّل بسبب الدليل الثالث لا يصيّر ظهوره - أي الأوّل - في العدول أقوى من ظهور الدليل الثاني في العدول ليقدم عليه وانّما يكون ظهور الدليل الأوّل في العدول أقوى لو فرض وروده منذ البداية في خصوص العدول بلسان يجب اكرام الفقراء العدول ، ولكن هذا خلاف المفروض ، فانّ المفروض انّ الدليل الأوّل ورد منذ البداية عاما للعدول والفساق وخرج منه بعد ذلك بسبب الدليل الثالث الفساق وذلك لا يوجب اقوائية ظهوره في العدول من ظهور الدليل الثاني في العدول ليصير مخصصا له .
قوله ص 336 س 6 : مفهومها : أي الحكومة .
قوله ص 336 س 6 : وملاكه : عطف تفسير لنكتة التقديم .
قوله ص 337 س 5 : منجزة : أي ليست شرطية . والمقصود من كلمة فعلية ومنجزة واحد .
قوله ص 338 س 7 : ظهور تصديقي : وهو الظهور في الاستعمال ، أي لا يبقى للمحكوم ظهور في استعماله في معناه الثابت له لولا الحاكم .
قوله ص 338 س 9 : لما عرفت : من القاعدة العرفية .
قوله ص 338 س 16 : حقيقة : أي واقعا . وهو قيد ل « ناظرا » .
هامش
( 1 ) الظاهر انّ ما أفاده السيد الشهيد هنا من انّ الأخص يقدم على الأعم من باب أظهريته وقوة دلالته يتنافى وما تقدم منه قدّس سرّه في النقطة السابقة من انّ الأخصية - لا بما هي موجبة للأظهرية - موجبة لتقدم الأخص .