النسبة قبل انقلابها . ومن أنصار هذا الاتجاه الشيخ الآخوند قدّس سرّه .
امّا الاتجاه الأوّل فاستدل له النائيني بانّ المعارضة بين الدليل الأوّل والدليل الثاني لا تتحقق إلّا بين ظهوريهما بالمقدار الذي يكونان حجّة فيه فانّ المعارضة لا تتحقق إلّا بين الحجّتين ولا معنى لتحققها بين الحجّة واللاحجّة فما لا يكون حجّة لا يعارض الحجّة ، وظهور الدليل الأوّل حيث انّه ليس حجّة في العموم بل هو حجّة في خصوص العدول فالمعارضة تتحقق بين ظهور الدليل الأوّل في خصوص العدول وبين ظهور الدليل الثاني وهي نسبة الأخص المطلق إلى الأعم ولا معنى لتحققها بين ظهور الدليل الأوّل في العموم للفساق والعدول وظهور الدليل الثاني . هذا حصيلة ما أفاده قدّس سرّه .
وفيه : انّ دعوى انّ المعارضة لا تتحقق إلّا بين الحجّتين وان كانت دعوى مقبولة صحيحة إلّا انّه لا بدّ من التمييز بين مسألتين : مسألة المعارضة بين الظهورين الأولين ، ومسألة قرينية الأوّل على تخصيص الثاني ، فالمعارضة وان كانت لا تتحقق بين الظهورين إلّا بمقدار ما يكونان حجّة فيه إلّا انّ قرينية الأوّل على تخصيص الثاني من المحتمل ان لا تدور مدار الظهورين بالمقدار الذي يكونان حجّة فيه وانّما تدور مدار الظهورين في حدّ أنفسهما ، بمعنى انّ ظهور الدليل الأوّل متى ما كان خاصا في نفسه « 1 » صلح حينذاك لتخصيص الثاني ولا تكفي أخصيته الناشئة من تخصيصه بالدليل الثالث وخروج الفساق منه . انّ هذا الاحتمال وجيه بل هو المطابق للمرتكزات العرفية .
هامش
( 1 ) كما إذا ورد منذ البداية خاصا وبلسان يجب اكرام الفقراء العدول .