وبذلك يخرج القليل من الدليل الأوّل ويبقى الكر تحته فقط ويصير مضمونه :
خلق اللّه ماء الكر طهورا لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر - وهذا المضمون أخص مطلقا من الدليل الثاني لأنّ الأوّل يقول الكر بالخصوص لا ينجس إلّا بالتغير والثاني يقول ماء الكر لا ينجس مطلقا . وبعد تخصيص الثاني بالأوّل تكون النتيجة انّ ماء الكر انّما لا ينجس فيما لو لاقته نجاسة ولم يتغير وينجس لو تغير ، وهذه عكس النتيجة السابقة التي نحصل عليها لو لم نلحظ انقلاب النسبة .
قوله ص 344 س 15 : ظهوره التصديقي : أي ظهوره الاستعمالي .
قوله ص 345 س 4 : فهما متساويان : لعل الأوضح : فهما متباينان . والمراد بالتساوي هنا ليس التساوي بالمعنى المذكور في المنطق بل بمعنى انّه ليس أحدهما أخص من الآخر . وبتعبير أصرح المقصود من التساوي هنا التباين .
قوله ص 346 س 2 : الداخلتين في مجال المعارضة : يمكن ابدال هذا التعبير بقوله : بمقدار الحجّية .
قوله ص 346 س 8 : في بعض مدلوله : وهو الفساق .
قوله ص 346 س 9 : للبعض الآخر : وهو العدول . والمقصود : انّ سقوط العام الأوّل في الفساق لا يجعله كأنّه وارد منذ البداية في خصوص الفقراء العدول .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 335
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٣٥