لكن لو كان بعد اكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة اما الأولى أو الثانية ( 1 )
[ المسألة الحادية والثلاثون إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء ]
( المسألة الحادية والثلاثون ) إذا علم أنه صلى
شرح
والتحقيق أن يقال بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وإعادة العصر ، ولا يعارضها قاعدة الشك ، للعلم بعدم مشروعية اتيان ما بيده عصرا اما لزيادة الركعة فيه أو لفقد الترتيب ، فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض .
( 1 ) أقول : انه وان يحصل له بذلك العلم بفراغ الذمة الا أنه لا يتحتم عليه العدول بل له رفع اليد عما بيده وإعادة الصلاتين .
وأورد على المصنف بأن تقييد العدول بما بعد اكمال السجدتين لا وجه له .
وأجاب عنه الإيرواني قدس سره بأن وجه التقييد اختصاص أخبار البناء على الأكثر بما بعد الاكمال وأما قبله فيدخل في الشكوك المحكومة بالبطلان .
ويمكن أن يجاب عنه : ان مجرد الشك لا يوجب بطلان الصلاة وان المراد بالبطلان عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال وهو لا ينافي جواز العدول رجاء ، فإذا عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بالفراغ .