تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
العشاءين ثمان ركعات ولا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله ( 1 )

[ المسألة الثانية والثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها ]

( الثانية والثلاثون ) لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها - بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر
شرح
( 1 ) اما وجوب الإعادة إذا كان الشك بعد السلام فلعدم امكان جريان قاعدتي الفراغ كما تقدم في المسألة السابقة ، فيبقى العلم الإجمالي منجزا ، ومقتضاه وجوب اعادتهما . ولا يمكن الاقتصار على الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، لعدم توافق الصلاتين في عدد الركعات . وأما وجوبها إذا كان قبل السلام فلمعارضة قاعدة الفراغ مع قاعدة الشك بين الأربع والخمس في العشاء فيبقى العلم الإجمالي بحاله . هذا غاية ما يقال في توجيه ما أفاده ، ولكنه يمكن أن يجاب عنه بامكان جريان قاعدة الفراغ في المغرب ، ولا يعارضها قاعدة في العشاء ، للعلم بعدم الامر باتمامها اما لفقد الترتيب أو لزيادة الركعة إذا كان ذلك قبل السلام ، ولا مجال للعدول بعد الدخول في ركوع الرابعة ، واما إذ كان ذلك بعد السلام كان ما أفاده تاما للتعارض ، ولا مناص عن إعادة الصلاتين بلا كلام .