قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في الأولى أو الثانية - له أن يتم الثانية ويكتفى بها لحصول العلم بالاتيان بها اما أولا أو ثانيا . ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا ( 1 ) وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بزيادة اما في الأولى أو الثانية ( 2 )
[ المسألة الثالثة والثلاثون إذا شك في الركوع وهو قائم ]
شرح
( الثالثة والثلاثون ) إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ( 1 ) ملخص كلامه أنه إذا أتم الثانية يحصل له القطع باتيان المغرب صحيحة . والشك في ركعات المغرب لا يوجب البطلان هنا ، للعلم باتيان المغرب الصحيحة .
أقول : الوجه في جواز اتمامه عدم الشك في ركعات المغرب ، وانما الشك في تعيين المغرب الصحيحة عن غيرها .
ولكن الاتمام ليس واجبا فله أن يرفع اليد عنها والاكتفاء بالأولى لقاعدة الفراغ الجارية فيها ومع جريانها في الأولى لا يبقى مجال للإتيان بالثانية .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فيما قبله فلا وجه للإعادة .