عليه الاتيان به ، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجرى عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ( 1 )
[ المسألة الرابعة والثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى ]
( الرابعة والثلاثون ) لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى ووجب عليه التدارك فنسى حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن اجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة ان كان ذلك الشئ ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة إذا كان
شرح
( 1 ) أما وجوب الاتيان بالركوع فلقاعدة الاشتغال على المشهور أو الاستصحاب على المسلك المنصور ، وأما عدم جريان قاعدة التجاوز فيما لو نسي شكه في الركوع ودخل في السجود فلان مبدأ شكه كان شكا في المحل ، وهو المعيار في كون الشك في المحل .
وبعبارة واضحة : ان منتهى شكه وان كان بعد تجاوز المحل - وهو حال السجود - الا أن مبدأه كان شكا في المحل ، وهو المعيار هنا . ومن هنا علم حكم ما لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا .