كان في الواقع سلم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها ان كان سلم فيها على الخمس ( 1 ) وكذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة اما الأولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكا بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب
شرح
( 1 ) وهو كما أفاده ، ولكن ليس العدول هنا الزاميا .
ان قلت : لا وجه للعدول والاتيان بركعة متصلة ، لان الوظيفة في الشك في الركعات الاتيان بالركعة المنفصلة .
قلت : لا مانع من الاتيان بالركعة المتصلة في المقام ، إذ لو عدل في الفرض المذكور إلى الظهر وأتى بركعة أخرى فيحصل العلم بصحة الظهر .
وان شئت فقل : ان الاتيان بالركعة المتصلة في صورة الشك بين الثلاث والأربع لا يكون مبطلا للصلاة . نعم لا يكتفى به ظاهرا ، لاحتمال الزيادة . وهذا الاحتمال منتف في فرض حصول العلم بالصحة كما هو المفروض في المقام ، وليس مجال للإتيان بالركعة المنفصلة ، للقطع بعدم كونها جابرة كما ذكرناه آنفا .