تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
مبطل لا يضر بالعدول ، لان في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى فلا يكتفى بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها ( 1 )
شرح
( 1 ) ملخص الاشكال في المقام أنه لا يصح العدول إلى المغرب ، لأن الشك فيها مبطل . وأجاب عنه الماتن : ان الشك بما هو شك ليس بمبطل . وقد أفاد سيدنا الأستاذ في هذا المقام : ان مبطلية الشك من باب الاشتغال لا من ناحية الشك نفسه ، فمع احراز الفراغ بالعدول لا موجب للبطلان . وربما يرد عليه : أنه خلاف المستفاد من النصوص « 1 » ، لكن الحق ما أفاده وقد ذكرنا في المسألة الثانية والعشرين من فصل الشك في الركعات ان الشك فيها بما هو ليس مبطلا . الحق في الجواب أن يقال : انه على تقدير تسليم ان الشك في ركعات المغرب مبطل نقول : ان المقام ليس كذلك ، إذ على تقدير كونها مغربا لا شك في ركعاتها . وبعبارة أخرى : لا يكون الشك في ركعات المغرب كي يكون مبطلا ، وانما الشك في أن ما بيده مغرب صحيحة أو أربع باطلة ، فإذا عدل إلى المغرب يعلم بتحققها صحيحة اما صلاته الأولى على تقدير صحتها واما الثانية على تقدير بطلانها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 7 ، 8 .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 96 | السيد تقي الطباطبائي القمي