تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
من اجراء القاعدتين فبالنسبة إلى الظهر يجرى قاعدة ( 1 ) الفراغ والشك بعد السلام فيبنى على أنه سلم على اربع وبالنسبة إلى العصر يجرى حكم الشك بين الأربع والخمس فيبنى على الأربع إذا كان بعد ( 2 ) اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين .

[ المسألة التاسعة والعشرون لو انعكس الفرض السابق ]

( التاسعة والعشرون ) لو انعكس الفرض السابق - بأن
شرح
( 1 ) الظاهر أن الامر كما أفاده ، فان احتمال النقصان للظهر يدفع بقاعدة الفراغ ويحرز بها حصول شرطية الترتيب بين الظهرين والشك في العصر موضوع لقاعدة الشك في الركعات فيبنى على الأربع ويتم ويسجد سجدتي السهو للشك الحادث بلحاظ الدليل الخاص . ( 2 ) وأما إذا كان الشك قبل اكمال السجدتين - كما لو كان حال القيام - يهدم قيامه ، فتكون المسألة من مصاديق المسألة السادسة والعشرين فراجع .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 93 | السيد تقي الطباطبائي القمي