تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ركعات وما بيده ثالثة العشاء ( 1 )

[ المسألة السابعة والعشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ]

( السابعة والعشرون ) لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبنى على صحتهما ( 2 ) ( الثامنة والعشرون ) إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين ، إذ لا مانع
شرح
( 1 ) قد ظهر الحال فيه مما ذكرنا في الظهرين ، فلا وجه للإعادة . ( 2 ) الوجه فيه كما أفاده الماتن من جريان قاعدة الفراغ في كل منهما .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 92 | السيد تقي الطباطبائي القمي