الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها . الا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين معا ، لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وان كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة ، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين ( 1 ) نعم الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب
شرح
وتفصيل هذه المسالة وما بعدها قد مضى في المسألة الثامنة فراجع .
( 1 ) الحق في المقام أن يقال : ان قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى صلاة الظهر فيحكم بكونها تامة ، ولا تعارضها قاعدة البناء على الأكثر لأنها انما تجري فيما احتمل جابرية صلاة الاحتياط ، بأن يحتمل كونها مطابقة للواقع كما عرفت تفصيله سابقا .
وهنا نقطع بعدم كونها جابرة للواقع ، لأنه اما أن يكون الظهر ناقصة فيجب العدول إليها أو العصر ناقصة فيجب الاتيان بركعة متصلة وأما الاتيان بركعة منفصلة فلا أمر به بالوجدان .
فنلخص أنه لا يمكن التمسك بالبناء على الأكثر بعنوان صلاة العصر ، كما أنه لا يجوز له العدول إلى الظهر والبناء على الأكثر بعنوان الظهر ، اما لتمامية الظهر فلا وجه للعدول إليها واما لتمامية